المحقق الحلي

45

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ولو ضرب بينهما حائل لم يبطل الخيار ، وكذا لو أكرها على التفرق ولم يتمكنا من التخاير ، ويسقط باشتراط سقوطه في العقد ، وبمفارقة كل واحد منهما صاحبه ولو بخطوة ، وبايجابهما إيّاه أو أحدهما ورضا الآخر ، ولو التزم أحدهما سقط خياره دون صاحبه ، ولو خيّره فسكت فخيار الساكت باق ، وكذا

--> ( 1 ) التخاير : أن يقولا : اخترنا العقد أو ألزمناه ، أو أسقطنا الخيار أو نحو ذلك مما يدل على اختيار لزوم العقد والرضا به . ( 2 ) الخطوة - بالضم - ما بين القدمين وتجمع على القلّة خطوات - بضم الطاء وفتحها وسكونها ، وعلى الكثرة خطى ، والخطوة - بالفتح - : المرّة الواحدة والجمع خطوات - بفتح الطاء - وخطاء - بالكسر والمد - مثل ركوة وركاء ، والمراد بما في المتن المعنى الأخير . ( 3 ) أي السقوط . ( 4 ) هذا القول نسبه الشهيد في المسالك 1 / 178 إلى الشيخ ، وقال في الجواهر 23 / 16 : « لم نعرف قائله وان نسب إلى الشيخ إلا أن المحكي عن مبسوطه وخلافه خلاف الحكاية » .